أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة بنية السنة القادمة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم دفع الزكاة بنية السنة القادمة
معلومات عن الفتوى: حكم دفع الزكاة بنية السنة القادمة
رقم الفتوى :
4582
عنوان الفتوى :
حكم دفع الزكاة بنية السنة القادمة
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (5136)
كنا نخرج زكاة شركتنا إلى مستحقيها بأنفسنا كلما حال عليها الحول حسب المبلغ المستثمر وعلى حسب نسب الشركاء فهي تتغير كل سنة. وهذا العام اضطررنا إلى بعض المعاملات الحكومية التي تستلزم إبراء شهادة زكاة صادرة من مصلحة الزكاة والدخل وعند ذهابنا إلى هذه المصلحة طالبونا بدفع زكاة السنين الثلاثة الماضية لإعطائنا الشهادة المطلوبة حيث أن عمر الشركة ثلاثة سنين فدفعناها لهم بنية أنها للسنة القادمة، فهل هذا جائز؟ أقصد: هل يمكننا خصمها من زكاة السنة القادمة؟ علماً بأنها مبلغ لا بأس به وأن الشركاء بعضهم تغير عن قبل.
اتفقنا مع تاجر في البحرين منذ ثمان سنين لاستثمار مبلغ معين على أن يشاركنا بما لا يقل عن 10% منه، ومدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تتجدد حسب رغبة الطرفين، ووكلناه لعمل الاستثمار الذي يراه مناسباً في البحرين من شراء وبيع الأراضي والأسهم ولكننا بعد انتهاء السنة لم نجدد الاتفاقية المذكورة وطالبناه بالتسديد، ولكن الرجل لم يسدد لنا المبلغ المدفوع له إلى الآن مماطلاً بحجة أن الأرض التي اشتراها مؤخراً لا تسوى ربع القيمة الأصلية، وبعد مطالبة لمدة حوالي سبع سنين بالتسديد وافق قبل أسبوعين فقط من أن لا يدخلنا في الصفقة الأخيرة الخاسرة وأن يعيد المبلغ المدفوع له بشيكات مؤجلة ولم يحل تواريخ استحقاقها إلى الآن. والسؤال هنا: ما الواجب علينا إخراجه من الزكاة عن هذه العملية؛ هل نزكي للثمان سنين الماضية عن المبلغ المستثمر، أو نزكي عن السنة المتفق عليها، وهل نزكي الآن أم ننتظر حتى استيفاء المبلغ منه؟ نرجو إجابتنا مشكورين.
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: إخراجكم لزكاة شركتكم إلى مستحقيها بأنفسكم كلما حال عليها الحول حسب أصل المال المستثمر وربحه وعلى حسب نسب الشركاء - هذا الإخراج صحيح.
ثانياً: إذا دفعتم لمصلحة الزكاة والدخل زكاة عن مبلغ محدد أنتم تقصدون بها زكاة عن هذا المبلغ مستقبلاً فهذا من تعجيل الزكاة، وهو جائز، ولا يؤثر عليه كون المسئول في مصلحة الزكاة والدخل قصد أن يكون هذا المبلغ المدفوع من الزكاة زكاة عن رأس مال الشركة وأرباحها في السنوات الثلاث الماضية.
ثالثاً: لا زكاة عليكم في السنوات الماضية لأنكم غير قادرين على المال بسبب مطله وتأخيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: